الشيخ محمد أمين زين الدين

263

كلمة التقوى

المدة التي أمر بتوفير الشعر فيها . وإذا أحرم بعمرة التمتع في شهر شوال حرم عليه أن يأخذ من شعره ما دام محرما ، فإذا أتم أعمال عمرته وأحل منها جاز له حلق رأسه والأخذ من شعره قبل أن يحرم بالحج ، فإذا هل عليه هلال ذي القعدة استحب له ترك شعره وتوفيره حتى يحج ، ولزمته مراعاة الاحتياط الذي ذكرناه . [ المسألة 544 : ] ذكرنا أنه يستحب لمن يريد العمرة أن يترك شعره لها ثلاثين يوما ، وإن هذا الحكم يعم عمرة التمتع ، وظاهر النصوص أن المستحب إعفاء الشعر ثلاثين يوما قبل احرام العمرة ، ونتيجة لهذا فإذا أراد المكلف عمرة التمتع في أول شهر ذي القعدة استحب له أن يعفي شعره للعمرة من أول شهر شوال ، فإذا تمتع بالعمرة في هلال ذي القعدة وأحل من عمرته بالتقصير استحب له اعفاء شعره بعدها حتى يحج ، ويلزمه الاحتياط المتقدم . [ المسألة 545 : ] يستحب للمكلف قبل أن يحرم بالحج أو بالعمرة أن يقلم أظافر يديه ورجليه ، وأن يأخذ من شاربه ، وأن يزيل شعر إبطيه بالطلي وهو الأفضل ، أو بالحلق وهو أقل من الطلي فضلا ، أو بالنتف وهو أدناها ، وأن يزيل شعر عانته ، ولا يبعد أن تكون إزالته بالاطلاء أفضل ، لأنه طهور كما في الروايات ثم بالحلق ، ولكن هذا الترتيب بينهما في إزالة شعر العانة لا يختص بالاحرام ، وينبغي له تنظيف الجسد من الأوساخ ، وإن لم يرد به دليل في الاحرام ، ويستحب له أن يستاك ، ويجوز له أن يبدأ من المستحبات المذكورة بما شاء فلا ترتيب ما بينها .